السيد السيستاني
124
منهاج الصالحين
وكانت الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذذ والاستمتاع منها . مسألة 416 : لا تسقط نفقة الزوجة بعدم تمكينها له من نفسها لعذر من حيض أو نفاس أو احرام أو اعتكاف واجب أو مرض مدنف أو غير ذلك ، ومن العذر ما لو كان الزوج مبتلى بمرض معد خافت من سرايته إليها بالمباشرة . مسألة 417 : إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر ، وكذا يجب عليه بذل أجور سفرها ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر ، وهكذا الحكم فيما لو سافرت الزوجة بنفسها في سفر ضروري يرتبط بشؤون حياتها كأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب فإنه يجب على الزوج بذل نفقتها وأجور سفرها . وأما في غيره من السفر الواجب كما إذا كان أداء لواجب في ذمتها كأن استطاعت للحج ، أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج ، وكذا في السفر غير الواجب الذي أذن فيه الزوج فليس عليه بذل أجوره ، وهل يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة وإن كانت أزيد من نفقتها في الحضر أم لا ؟ الظاهر ذلك ، نعم إذا علق الزوج إذنه لها في السفر غير الواجب على اسقاطها لنفقتها فيه كلا أو بعضا وقبلت هي بذلك لم تستحقها عليه . مسألة 418 : تثبت النفقة لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة كما تثبت لغير المطلقة ، من غير فرق بين كونها حائلا أو حاملا ، ولو كانت ناشزة وطلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة إلا إذا تابت ورجعت إلى